31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو حيازتها ولم يسمك الدفاتر المنصوص عليها في المواد (20)، (21)، (31) أو تعمد إخفاءها أو لم يقم بالقيد فيها.