29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 53 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة وموظفي الهيئة العامة للجمارك، كل في حدود اختصاصه، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة ووزير المالية، بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 7 / 1998) تاريخ بدء العمل : 26/04/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات والمسكرات، ومدير إدارة خفر السواحل والحدود ومعاونيهم من الضباط وصف الضباط والأفراد، وموظفي إدارتي الجمارك والموانئ، في نطاق اختصاصاتهم، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/04/1998يكون لمديري التحقيقات الجنائية ومدير سلاح الحدود وضابط فرع المخدرات ومعاونيهم من الضباط وصف الضباط وموظفي إدارتي الجمارك والموانئ صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 53 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة وموظفي الهيئة العامة للجمارك، كل في حدود اختصاصه، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والبيئة ووزير المالية، بحسب الأحوال، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 7 / 1998) تاريخ بدء العمل : 26/04/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات والمسكرات، ومدير إدارة خفر السواحل والحدود ومعاونيهم من الضباط وصف الضباط والأفراد، وموظفي إدارتي الجمارك والموانئ، في نطاق اختصاصاتهم، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 26/04/1998
يكون لمديري التحقيقات الجنائية ومدير سلاح الحدود وضابط فرع المخدرات ومعاونيهم من الضباط وصف الضباط وموظفي إدارتي الجمارك والموانئ صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.