02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 54 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ : 08/01/2020يكون للمهندسين الزراعيين بإدارة الشئون الزراعية بوزارة الشئون البلدية والزراعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.
المادة 54 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 01/01/1987
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ : 08/01/2020
يكون للمهندسين الزراعيين بإدارة الشئون الزراعية بوزارة الشئون البلدية والزراعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.