07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 55 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 يكون لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الصحة العامة، دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.ويكون لهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.ويجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، عند تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، اصطحاب أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم في تلك الفقرة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020لموظفي الهيئة الوطنية للصحة من الأطباء والصيادلة الذين يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة،. ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.ويجوز لمأموري الضبط القضائي عند تفتيشهم الأماكن الواردة في الفقرة السابقة أن يصحبوا معهم أحد موظفي الهيئة الوطنية للصحة المشار إليهم في الفقرة السابقة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يعينهم وزير الصحة العامة دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة،. ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.ويجوز لمأموري الضبط القضائي عند تفتيشهم الأماكن الواردة في الفقرة السابقة أن يصحبوا معهم أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم في الفقرة السابقة.
المادة 55 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
يكون لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الصحة العامة، دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.ويكون لهم ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.ويجوز لأي من مأموري الضبط القضائي، عند تفتيش الأماكن الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، اصطحاب أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم في تلك الفقرة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
لموظفي الهيئة الوطنية للصحة من الأطباء والصيادلة الذين يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة،. ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.ويجوز لمأموري الضبط القضائي عند تفتيشهم الأماكن الواردة في الفقرة السابقة أن يصحبوا معهم أحد موظفي الهيئة الوطنية للصحة المشار إليهم في الفقرة السابقة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006
لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يعينهم وزير الصحة العامة دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة،. ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن، ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.ويجوز لمأموري الضبط القضائي عند تفتيشهم الأماكن الواردة في الفقرة السابقة أن يصحبوا معهم أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم في الفقرة السابقة.