21 مايو 2022 م
20 شوال 1443 هــ
English
المادة 57 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020 ينشأ بكل من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:(أ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان.(ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه.(جـ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020ينشأ بكل من الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:(أ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان.(ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه.(جـ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006ينشأ بكل من وزارتي الصحة العامة والداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:(أ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان.(ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه.(جـ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته.
المادة 57 - (عدلت بموجب قانون 3 /2020) تاريخ بدء العمل : 08/01/2020
ينشأ بكل من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:(أ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان.(ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه.(جـ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 1 / 2006) تاريخ بدء العمل : 25/01/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 08/01/2020
ينشأ بكل من الهيئة الوطنية للصحة ووزارة الداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:(أ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان.(ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه.(جـ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1987 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/01/2006
ينشأ بكل من وزارتي الصحة العامة والداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:(أ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان.(ب) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه.(جـ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته، وكميته.