28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 64 تاريخ بدء العمل: 01/01/1987
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.