04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 25/10/2001
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية.