04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 25/10/2001
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.