04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 25/10/2001
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها.