04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 25/10/2001
للهيئة أن تستثمر بعض أموالها في مجالات تتفق مع طبيعة الخدمات التي تقدمها، كما يجوز لها التعاقد مع الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أهدافها، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه.