04 يونيو 2023 م
16 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 25/10/2001
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة تلك الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس.