05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
تخضع لأحكام هذا القانون الشركات القطرية والأجنبية وكذلك وكلاء التأمين الذين يزاولون عمليات التأمين في قطر على اختلاف أنواعها.