31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يجب أن لا يقل رأسمال شركة التأمين القطرية المدفوع عن مليون ونصف مليون روبية ويجب أن لا يقل رأس المال عن مليوني روبية إذا كانت الشركة أجنبية.