27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يجب على مراقب الشركات بالحكومة، أن يطالب بتكملة الوديعة إذا نقصت - لأي سبب - عن الحد المقرر قانوناً، وعلى الشركة تسديد الفرق خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ طلب زيادة الوديعة.