27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
على الشركة أن تقوم بتكملة الوديعة في حالة توقيع الحجز عليها أو على بعضها من قبل أي محكمة أو أي سلطة تنفيذية حسب أحكام المادة (9) من هذا القانون، وذلك بنسبة المبالغ المحجوز عليها. وعلى المراقب أن يطالب الشركة بذلك.