29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
لا يجوز للبنك أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بناء على حكم نهائي، أو بإذن كتابي من الوزير، ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الإذن ألا إذا اقتنع بأنه ليس على المودع أية تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين في قطر وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية ويجب أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الإذن بالصرف عن ثلاثة أشهر.