27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يتعين على شركة التأمين سواء أكانت في شكل رئيسي أو فرع أو وكالة أن تحصل على إجازة للقيام بأعمال التأمين في قطر من الوزير، وتؤدي الشركة رسماً قدره مائتا روبية، ولا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين قبل الحصول على تلك الإجازة، ولا يعتبر تسجيل الشركة في غرفة التجارة أو السجل التجاري، إجازة بممارسة أعمال التأمين.