31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يقدم طلب إجازة التأمين إلى الوزير بواسطة المراقب ويكون مرفقاً بالوثائق التالية:1. شهادة مصدق عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة، تبين رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون.2. وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة أو الفرع القيام بها في قطر، وللوزير أو من ينيبه عنه طلب نماذج مصدقة من الميزانيات.3. وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع وما يفيد تخويله سلطة إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين من قبل الشركة.