27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
1. بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة، يجب على المراقب أن يقدم تقريراً للوزير يبين فيه أن كافة الرسوم قد استوفيت وأن شروط منح الإجازة متوافرة أو غير متوافرة وذلك خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ تقديم الطلب.2. على الوزير أن يجيز أو يرفض منح إجازة التأمين للشركة خلال شهر من استلامه التقرير المذكور ويكون قرار الوزير بالإجازة أو الرفض نهائياً.3. يمنح الوزير إجازة ممارسة أعمال التأمين باسم الشركة ويذكر فيها اسم الوكيل.