27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
تجدد إجازة التأمين سنوياً بعد دفع رسم قدره مائة روبية على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء الإجازة من كل سنة.