27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يجوز للوزير وقف إجازة التأمين الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون للمدة التي يراها على أن لا تجاوز هذه المدة سنة واحدة، كما يجوز له إلغاؤها في الحالات التالية:1. إذا خالف المجاز العرف التجاري أو أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.2. إذا امتنع عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانوناً.3. إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة، إذا نقصت عن الحد المقرر قانوناً، وامتنع المجاز عن إكمال النقص في المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.4. إذا تبين أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو قضائياً، أو أعلن افلاس وكيلها أو تبين للوزير أن الشركة قد خسرت أكثر من نصف رأسمالها أو توقفت بصورة مطلقة.5. إذا فقد المجاز أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.