07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
في حالة وقف الإجازة لمدة معينة وفقاً لأحكام المواد السابقة، وعند موافقة الوزير على زوال أسباب الوقف، يعاد الإجازة للشركة عند انتهاء المدة المذكورة.