26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
على شركة التأمين سواء أكانت في شكل مركز رئيسي أو فرع أو وكالة أن تقدم للمراقب ما يلي:1- ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراقب حسابات عن أعمال كل نوع من أنواع التأمين.2- تقريراً عن تفاصيل أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة، على أن يتضمن هذا التقرير بيان الايرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالمخاطر التي لم تتم تسويتها، وذلك عن كل نوع من أنواع التأمين على حدة.3- حساب الأرباح والخسائر.