27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يجب اخطار المراقب عن كل تعديل في عقد الشركة، أو في نظامها، أو في الشروط العامة للتأمينات والأسس الفنية ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في السجل.