31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
1- للمراقب أن يطلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة في أية ورقة أو أي بيان أو تقرير يقدمه المؤمن إذا شك في صحته.2- كما يجوز للمؤمن أن يطلب من المراقب تصحيح أية ورقة أو بيان أو تقرير قدم إليه من المؤمن إذا كان ذلك الخطأ مطبعياً أو نتيجة سهو أو غير مقصود، ويجوز للمراقب قبل أن يقوم بإجراء التصحيح أن يطلب من الأدلة ما يكفي لاقتناعه. وإذا امتنع عن التصحيح رغم تقديم الأدلة يجوز للمؤمن الاعتراض لدى الوزير بطلب يبين فيه موضوع الخطأ والتصحيح المطلوب مرفقاً بالأدلة اللازمة، وللوزير أن يأمر بإجراء التصحيح أو أن يرفض ذلك، ويكون قرار الوزير نهائياً.