25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
للوزير بناء على تقرير من المراقب أن يعين محاسباً اخصائياً بأعمال التأمين أو مراقب حسابات أو أي محاسب قانوني مجاز لمراجعة حسابات الشركة ورفع تقرير عنها، وتكون أتعاب المراجعة على حساب الشركة.