23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
إذا أرادت شركتان أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون الإندماج مع بعضها لتكوين شركة واحدة، يوحد الوزير إجازاتها بعد أن تقدم كل منها تقريراً، مؤيدا من مراقب حسابات أو محاسب قانوني أو محاسب أخصائي بأعمال التأمين، يبين أن الإندماج لا يضر بحقوق وثائق التأمين وحقوق الغير بصورة عامة.