25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
يجوز للوزير، إذا اقتضى الصالح العام ذلك، أن يلزم شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين المقررة في المادة (2) من هذا القانون، بأن تبقى لديها بقطر أموالاً لمواجهة الأخطار السارية، تعادل قيمتها على الأقل 40% من جملة الأقساط في السنة السابقة، علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية.وفي حالة تطبيق الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة تعطى الشركات العاملة في قطر مهلة لا تقل عن السنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة. ويجوز للوزير مد هذه المهلة.