25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج قطر مباشرة على عقارات أو أموال موجودة في قطر، ويتعين أن يتم التأمين عليها لدى الشركات الوطنية.