23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
كل مؤمن أوقفت أو ألغيت إجازته واستمر في الاشتغال بعد الوقف أو الإلغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.