07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 01/01/1966
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولوزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.