29 مايو 2022 م
28 شوال 1443 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 30/01/2002
تختص إدارة النقليات والخدمات بما يلي: 1- تنظيم عملية نقل المدرسين والطلاب والعمال من أماكن سكنهم إلى مدارسهم وأماكن عملهم بالوزارة طبقاً للقواعد المعمول بها. 2- الإشراف على صيانة وإصلاح السيارات في ورش الوزارة المختصة. 3- التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى فيما يختص بالنقليات. 4- الإشراف على جميع وسائل النقل التابعة للوزارة، ومتابعة شؤون السائقين والفنيين والعمال بالورش المختصة. 5- استقبال المدرسين والمتعاقدين الجدد، وتوفير مساكن مؤقتة وتقديم خدمات عاجلة لهم، وتنظيم إسكان موظفي الوزارة حسب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. 6- تنظيم إسكان طلاب المنح الدراسية، وتوفير متطلبات إقامتهم في الأقسام الداخلية ورعايتهم ومتابعتهم. 7- تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لمباني الوزارة والمدارس من مياه وكهرباء ونظافة ووسائل اتصال وغير ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.