16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يحظر على الصيدلية صرف وصفات طبية تحتوي على مواد ذات تأثير نفسي بعد مضي (7 أيام) من تاريخ تحريرها. كما يحظر صرفها إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح. ولا ترد الوصفات الطبية المشار إليها لحاملها بعد صرف المواد المبينة بها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية بعد توقيع الصيدلي عليها مبيناً تاريخ صرفها، ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية.