24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجب على مدير الموسسة الصيدلية المرخص لها بالاتجار في المواد ذات التأثير النفسي مسك دفاتر خاصة بقيد جميع المواد الواردة إلى المؤسسة وتاريخ ورودها وأنواعها ومقاديرها والكميات المنصرفة منها والجهة التي صرفت إليها، وتاريخ الصرف. ويجب أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة، وأن يكون القيد فيها أولاً بأول حسب تواريخ الورود أو الصرف وبخط لا يتخلله بياض أو محو أو كشط أو تحشير. ويجب تقديمها إلى وزارة الصحة العامة عند الطلب.