01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.الوزير: وزير الطاقة والصناعة.الرئيس: رئيس المؤسسة.