01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية معنوية، وموازنة تُلحق بموازنة وزارة الطاقة والصناعة.