14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 8 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تتألف المؤسسة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:- وحدة التدقيق الداخلي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للرئيس:1- مكتب الرئيس.2- إدارة العلاقات العامة والاتصال.3- إدارة الشؤون القانونية.4- إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي.5- شؤون شبكات الكهرباء:- إدارة تخطيط شبكات الكهرباء.- إدارة النقل الكهربائي.- إدارة التوزيع الكهربائي.- إدارة التحكم الكهربائي.6- شؤون شبكات المياه:- إدارة تخطيط شبكات المياه.- إدارة الخدمات الميدانية.- إدارة النقل والتوزيع لشبكات المياه.- قسم تحكم المياه.- قسم مختبر المياه.7- الشؤون الفنية:- إدارة مشروعات الكهرباء.- إدارة مشروعات المياه.- إدارة اللوازم.8- إدارة خدمات المشتركين.9- إدارة الصحة والسلامة والبيئة.10- شؤون الخدمات المشتركة:- إدارة الموارد البشرية.- إدارة الشؤون المالية.- إدارة نظم المعلومات.- إدارة الخدمات العامة.1- وحدة التعاون الدولي.2- وحدة المتابعة.3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.4- إدارة الجودة والتحسين المستمر.5- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية.6- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تتألف المؤسسة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:- وحدة التدقيق الداخلي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للرئيس:1- مكتب الرئيس.2- وحدة العلاقات العامة والاتصال.3- إدارة الشؤون القانونية.4- إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي.5- شؤون شبكات الكهرباء:- إدارة تخطيط شبكات الكهرباء.- إدارة النقل الكهربائي.- إدارة التوزيع الكهربائي.- إدارة التحكم الكهربائي.6- شؤون شبكات المياه:- إدارة تخطيط شبكات المياه.- إدارة الخدمات الميدانية.- إدارة التشغيل والصيانة.- قسم تحكم المياه.- قسم مختبر المياه.7- الشؤون الفنية:- إدارة مشروعات الكهرباء.- إدارة مشروعات المياه.- إدارة اللوازم.- قسم الخدمات الفنية.8- إدارة خدمات المشتركين.9- إدارة الصحة والسلامة والبيئة.10- شؤون الخدمات المشتركة:- إدارة الموارد البشرية.- إدارة الشؤون المالية والإدارية.- إدارة نظم المعلومات.- إدارة الخدمات العامة.
المادة 8 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تتألف المؤسسة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:- وحدة التدقيق الداخلي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للرئيس:1- مكتب الرئيس.2- إدارة العلاقات العامة والاتصال.3- إدارة الشؤون القانونية.4- إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي.5- شؤون شبكات الكهرباء:- إدارة تخطيط شبكات الكهرباء.- إدارة النقل الكهربائي.- إدارة التوزيع الكهربائي.- إدارة التحكم الكهربائي.6- شؤون شبكات المياه:- إدارة تخطيط شبكات المياه.- إدارة الخدمات الميدانية.- إدارة النقل والتوزيع لشبكات المياه.- قسم تحكم المياه.- قسم مختبر المياه.7- الشؤون الفنية:- إدارة مشروعات الكهرباء.- إدارة مشروعات المياه.- إدارة اللوازم.8- إدارة خدمات المشتركين.9- إدارة الصحة والسلامة والبيئة.10- شؤون الخدمات المشتركة:- إدارة الموارد البشرية.- إدارة الشؤون المالية.- إدارة نظم المعلومات.- إدارة الخدمات العامة.1- وحدة التعاون الدولي.2- وحدة المتابعة.3- إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.4- إدارة الجودة والتحسين المستمر.5- قسم مشاريع إنتاج الكهرباء والماء بالشؤون الفنية.6- قسم تقنيات الطاقة المتجددة بالشؤون الفنية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تتألف المؤسسة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:- وحدة التدقيق الداخلي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للرئيس:1- مكتب الرئيس.2- وحدة العلاقات العامة والاتصال.3- إدارة الشؤون القانونية.4- إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي.5- شؤون شبكات الكهرباء:- إدارة تخطيط شبكات الكهرباء.- إدارة النقل الكهربائي.- إدارة التوزيع الكهربائي.- إدارة التحكم الكهربائي.6- شؤون شبكات المياه:- إدارة تخطيط شبكات المياه.- إدارة الخدمات الميدانية.- إدارة التشغيل والصيانة.- قسم تحكم المياه.- قسم مختبر المياه.7- الشؤون الفنية:- إدارة مشروعات الكهرباء.- إدارة مشروعات المياه.- إدارة اللوازم.- قسم الخدمات الفنية.8- إدارة خدمات المشتركين.9- إدارة الصحة والسلامة والبيئة.10- شؤون الخدمات المشتركة:- إدارة الموارد البشرية.- إدارة الشؤون المالية والإدارية.- إدارة نظم المعلومات.- إدارة الخدمات العامة.