14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.3- حُذف.4- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.5- حُذف.6- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.7- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.8- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تخضع لإشرافها.9- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.3- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف المؤسسة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.4- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.5- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالمؤسسة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.6- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.7- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.8- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تخضع لإشرافها.9- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
المادة 9 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.3- حُذف.4- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.5- حُذف.6- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.7- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.8- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تخضع لإشرافها.9- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.3- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف المؤسسة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.4- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف.5- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالمؤسسة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.6- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها.7- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.8- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تخضع لإشرافها.9- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.