06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالمؤسسة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على استفساراتهم.4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف المؤسسة، وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي المؤسسة، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة.6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها المؤسسة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالمؤسسة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على استفساراتهم.4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف المؤسسة، وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي المؤسسة، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة.6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها المؤسسة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.
المادة 10 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالمؤسسة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على استفساراتهم.4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف المؤسسة، وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي المؤسسة، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة.6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها المؤسسة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالمؤسسة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على استفساراتهم.4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف المؤسسة، وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي المؤسسة، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة.6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها المؤسسة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.