01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تختص إدارة التحكم الكهربائي بالقيام بجميع الأعمال اللازمة للتشغيل والتحكم والحماية والسلامة التشغيلية الخاصة بشبكات النقل والتوزيع الكهربائي، وعلى الأخص ما يلي:1- تصميم وتشغيل نظم المراقبة، والقيام بمهام المراقبة والتحكم بشبكات التوليد والإرسال والتوزيع على مدار الساعة، والاستجابة لحالات الطوارئ، مما يحقق استمرارية تدفق الطاقة الكهربائية.2- تشغيل وصيانة أنظمة المراقبة والتحكم عن بعد ومراكز التحكم.3- تنفيذ برامج الإنشاءات والتشغيل والصيانة، وكذلك أعمال القطع والتوصيل في الظروف العادية والطارئة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة بالمؤسسة.4- التخطيط الاقتصادي الأمثل لتشغيل الشبكات ولشراء الطاقة على المدى القصير من محطات التوليد، وإعداد برامج تحميل وحدات التوليد ومشاركة الأحمال عبر الشبكة المحلية والإقليمية.