01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 18 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تتكون شؤون شبكات المياه من الوحدات الإدارية التالية:- إدارة تخطيط شبكات المياه.- إدارة الخدمات الميدانية.- إدارة النقل والتوزيع لشبكات المياه.- قسم تحكم المياه.- قسم مختبر المياه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تتكون شؤون شبكات المياه من الوحدات الإدارية التالية:- إدارة تخطيط شبكات المياه.- إدارة الخدمات الميدانية.- إدارة التشغيل والصيانة.- قسم تحكم المياه.- قسم مختبر المياه.
المادة 18 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تتكون شؤون شبكات المياه من الوحدات الإدارية التالية:- إدارة تخطيط شبكات المياه.- إدارة الخدمات الميدانية.- إدارة النقل والتوزيع لشبكات المياه.- قسم تحكم المياه.- قسم مختبر المياه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تتكون شؤون شبكات المياه من الوحدات الإدارية التالية:- إدارة تخطيط شبكات المياه.- إدارة الخدمات الميدانية.- إدارة التشغيل والصيانة.- قسم تحكم المياه.- قسم مختبر المياه.