01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تختص إدارة تخطيط شبكات المياه بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتخطيط وإدارة شبكات المياه الصالحة للشرب، وعلى الأخص ما يلي:1- تخطيط وتصميم محطات الضخ وخزانات المياه وشبكات نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب.2- العمل على تقوية وتطوير محطات ضخ المياه وشبكات النقل والتوزيع وتطويرها وفقاً لاحتياجات الدولة.3- تحديد الاحتياجات الفعلية للطلب على المياه مع وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضخ المياه للمشتركين.4- تحديد المواصفات والمقاييس ونظم المعلومات الجغرافية التي تتعلق بالمياه.