06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تختص إدارة الخدمات الميدانية بما يلي:1- تنفيذ أعمال توصيلات المياه الفرعية للمشتركين.2- الإشراف على محطات الصهاريج لخدمة المناطق التي لم تصلها شبكة المياه.3- العمل على تقليل فاقد المياه، واستخدام أحدث الأجهزة للكشف عن التسرب.4- تركيب عدادات المياه للمشتركين ومراقبة عملها، وإجراء الصيانة الدورية لها.