14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 21 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تختص إدارة النقل والتوزيع لشبكات المياه بنقل وتوزيع المياه بشكل آمن وفعال لجميع المشتركين، وعلى الأخص ما يلي:1- تشغيل وصيانة محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه، وحقول الآبار الصالحة للشرب.2- تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع وتوصيلات المشتركين.3- تلقي شكاوى المشتركين بشأن المياه، وتوفير المياه في حالة الانقطاع المفاجئ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمؤسسة.4- استلام واختبار محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه وشبكات النقل والتوزيع.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تختص إدارة التشغيل والصيانة بنقل وتوزيع المياه بشكل آمن وفعال لجميع المشتركين، وعلى الأخص ما يلي:1- تشغيل وصيانة محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه، وحقول الآبار الصالحة للشرب.2- تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع وتوصيلات المشتركين.3- تلقي شكاوى المشتركين بشأن المياه، وتوفير المياه في حالة الانقطاع المفاجئ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمؤسسة.4- استلام واختبار محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه وشبكات النقل والتوزيع.
المادة 21 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تختص إدارة النقل والتوزيع لشبكات المياه بنقل وتوزيع المياه بشكل آمن وفعال لجميع المشتركين، وعلى الأخص ما يلي:1- تشغيل وصيانة محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه، وحقول الآبار الصالحة للشرب.2- تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع وتوصيلات المشتركين.3- تلقي شكاوى المشتركين بشأن المياه، وتوفير المياه في حالة الانقطاع المفاجئ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمؤسسة.4- استلام واختبار محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه وشبكات النقل والتوزيع.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تختص إدارة التشغيل والصيانة بنقل وتوزيع المياه بشكل آمن وفعال لجميع المشتركين، وعلى الأخص ما يلي:1- تشغيل وصيانة محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه، وحقول الآبار الصالحة للشرب.2- تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع وتوصيلات المشتركين.3- تلقي شكاوى المشتركين بشأن المياه، وتوفير المياه في حالة الانقطاع المفاجئ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالمؤسسة.4- استلام واختبار محطات الضخ وخزانات وأبراج المياه وشبكات النقل والتوزيع.