06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تتكون الشؤون الفنية من الوحدات الإدارية التالية:- إدارة مشروعات الكهرباء.- إدارة مشروعات المياه.- إدارة اللوازم.- قسم الخدمات الفنية.