06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 26 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تختص إدارة مشروعات المياه بما يلي:1- تحديد مشروعات المياه وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها.2- عمل التصميمات الأولية للمشروعات، وتحديد الكميات، وإصدار المستندات التعاقدية وبيعها للمناقصين.3- تقييم وتأهيل شركات المقاولات ومصنعي المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات.4- الإشراف على تنفيذ مشروعات المياه، وضمان اتباع الإجراءات الصحية وأنظمة السلامة.5- العمل على وضع قاعدة بيانات لمشروعات المياه وتحديثها.6- تنفيذ مشاريع إنشاء المباني والمنشآت الخاصة بالمؤسسة، ومشاريع الترميم وإعادة التأهيل والصيانة الخاصة بها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تختص إدارة مشروعات المياه بما يلي:1- تحديد مشروعات المياه وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها.2- عمل التصميمات الأولية للمشروعات، وتحديد الكميات، وإصدار المستندات التعاقدية وبيعها للمناقصين.3- تقييم وتأهيل شركات المقاولات ومصنعي المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات.4- الإشراف على تنفيذ مشروعات المياه، وضمان اتباع الإجراءات الصحية وأنظمة السلامة.5- العمل على وضع قاعدة بيانات لمشروعات المياه وتحديثها.
المادة 26 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تختص إدارة مشروعات المياه بما يلي:1- تحديد مشروعات المياه وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها.2- عمل التصميمات الأولية للمشروعات، وتحديد الكميات، وإصدار المستندات التعاقدية وبيعها للمناقصين.3- تقييم وتأهيل شركات المقاولات ومصنعي المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات.4- الإشراف على تنفيذ مشروعات المياه، وضمان اتباع الإجراءات الصحية وأنظمة السلامة.5- العمل على وضع قاعدة بيانات لمشروعات المياه وتحديثها.6- تنفيذ مشاريع إنشاء المباني والمنشآت الخاصة بالمؤسسة، ومشاريع الترميم وإعادة التأهيل والصيانة الخاصة بها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تختص إدارة مشروعات المياه بما يلي:1- تحديد مشروعات المياه وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها.2- عمل التصميمات الأولية للمشروعات، وتحديد الكميات، وإصدار المستندات التعاقدية وبيعها للمناقصين.3- تقييم وتأهيل شركات المقاولات ومصنعي المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات.4- الإشراف على تنفيذ مشروعات المياه، وضمان اتباع الإجراءات الصحية وأنظمة السلامة.5- العمل على وضع قاعدة بيانات لمشروعات المياه وتحديثها.