14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 27 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تختص إدارة اللوازم بتوفير الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة ومستلزمات التشغيل، وعلى الأخص ما يلي:1- تحديد الاحتياجات من المعدات والآلات واللوازم ومستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.2- وضع المواصفات الفنية والمعايير القياسية اللازم توافرها من المعدات والآلات واللوازم ومستلزمات التشغيل.3- حُذف.4- استلام المعدات واللوازم مطابقة للمواصفات المطروحة.5- تجهيز المخازن على أسس علمية لحفظ المعدات والآلات واللوازم والصرف منها عند الحاجة، واتباع الأصول المرعية في تصنيف المواد وتحليل معدلات حركتها، ومتابعة تصنيف المواد الراكدة.6- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تختص إدارة اللوازم بتوفير الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة ومستلزمات التشغيل، وعلى الأخص ما يلي:1- تحديد الاحتياجات من المعدات والآلات واللوازم ومستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.2- وضع المواصفات الفنية والمعايير القياسية اللازم توافرها من المعدات والآلات واللوازم ومستلزمات التشغيل.3- التأكد من مطابقة البيانات المقدمة في المناقصات للمواصفات الفنية المطروحة، واختيار أفضل العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، والترسية عليها.4- استلام المعدات واللوازم مطابقة للمواصفات المطروحة.5- تجهيز المخازن على أسس علمية لحفظ المعدات والآلات واللوازم والصرف منها عند الحاجة، واتباع الأصول المرعية في تصنيف المواد وتحليل معدلات حركتها، ومتابعة تصنيف المواد الراكدة.
المادة 27 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تختص إدارة اللوازم بتوفير الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة ومستلزمات التشغيل، وعلى الأخص ما يلي:1- تحديد الاحتياجات من المعدات والآلات واللوازم ومستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.2- وضع المواصفات الفنية والمعايير القياسية اللازم توافرها من المعدات والآلات واللوازم ومستلزمات التشغيل.3- حُذف.4- استلام المعدات واللوازم مطابقة للمواصفات المطروحة.5- تجهيز المخازن على أسس علمية لحفظ المعدات والآلات واللوازم والصرف منها عند الحاجة، واتباع الأصول المرعية في تصنيف المواد وتحليل معدلات حركتها، ومتابعة تصنيف المواد الراكدة.6- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تختص إدارة اللوازم بتوفير الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة ومستلزمات التشغيل، وعلى الأخص ما يلي:1- تحديد الاحتياجات من المعدات والآلات واللوازم ومستلزمات التشغيل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية.2- وضع المواصفات الفنية والمعايير القياسية اللازم توافرها من المعدات والآلات واللوازم ومستلزمات التشغيل.3- التأكد من مطابقة البيانات المقدمة في المناقصات للمواصفات الفنية المطروحة، واختيار أفضل العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، والترسية عليها.4- استلام المعدات واللوازم مطابقة للمواصفات المطروحة.5- تجهيز المخازن على أسس علمية لحفظ المعدات والآلات واللوازم والصرف منها عند الحاجة، واتباع الأصول المرعية في تصنيف المواد وتحليل معدلات حركتها، ومتابعة تصنيف المواد الراكدة.