14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 31 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الوحدات الإدارية التالية:- إدارة الموارد البشرية.- إدارة الشؤون المالية.- إدارة نظم المعلومات.- إدارة الخدمات العامة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الوحدات الإدارية التالية:- إدارة الموارد البشرية.- إدارة الشؤون المالية والإدارية.- إدارة نظم المعلومات.- إدارة الخدمات العامة.
المادة 31 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الوحدات الإدارية التالية:- إدارة الموارد البشرية.- إدارة الشؤون المالية.- إدارة نظم المعلومات.- إدارة الخدمات العامة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الوحدات الإدارية التالية:- إدارة الموارد البشرية.- إدارة الشؤون المالية والإدارية.- إدارة نظم المعلومات.- إدارة الخدمات العامة.