14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
English
المادة 35 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011 تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي:1- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها، وتوفير الوقود، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها.2- تأمين احتياجات المؤسسة من المركبات وقطع الغيار، بالتنسيق مع الوحدات المختصة.3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للمؤسسة وصيانتها.4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني المؤسسة.5- ضمان الأمن بجميع ممتلكات ومباني ومنشآت ومرافق المؤسسة.6- توفير أنظمة الأمن والسلامة بجميع منشآت وورش ومباني ومرافق المؤسسة.7- توفير خدمات الإطفاء والسلامة لحماية جميع ممتلكات المؤسسة.8- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني المؤسسة.9- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.10- تنظيم أرشيف المؤسسة وحفظ الوثائق وفقا لأحدث الطرق.11- الإشراف على العمال والفراشين وتوزيعهم على التقسيمات التنظيمية بالمؤسسة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي:1- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها، وتوفير الوقود، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها.2- تأمين احتياجات المؤسسة من المركبات وقطع الغيار، بالتنسيق مع الوحدات المختصة.3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للمؤسسة وصيانتها.4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني المؤسسة.5- ضمان الأمن بجميع ممتلكات ومباني ومنشآت ومرافق المؤسسة.6- توفير أنظمة الأمن والسلامة بجميع منشآت وورش ومباني ومرافق المؤسسة.7- توفير خدمات الإطفاء والسلامة لحماية جميع ممتلكات المؤسسة.8- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني المؤسسة.
المادة 35 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 42 /2011) تاريخ بدء العمل : 04/10/2011
تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي:1- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها، وتوفير الوقود، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها.2- تأمين احتياجات المؤسسة من المركبات وقطع الغيار، بالتنسيق مع الوحدات المختصة.3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للمؤسسة وصيانتها.4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني المؤسسة.5- ضمان الأمن بجميع ممتلكات ومباني ومنشآت ومرافق المؤسسة.6- توفير أنظمة الأمن والسلامة بجميع منشآت وورش ومباني ومرافق المؤسسة.7- توفير خدمات الإطفاء والسلامة لحماية جميع ممتلكات المؤسسة.8- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني المؤسسة.9- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد.10- تنظيم أرشيف المؤسسة وحفظ الوثائق وفقا لأحدث الطرق.11- الإشراف على العمال والفراشين وتوزيعهم على التقسيمات التنظيمية بالمؤسسة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 05/08/2009 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/2011
تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي:1- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها، وتوفير الوقود، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها.2- تأمين احتياجات المؤسسة من المركبات وقطع الغيار، بالتنسيق مع الوحدات المختصة.3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للمؤسسة وصيانتها.4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني المؤسسة.5- ضمان الأمن بجميع ممتلكات ومباني ومنشآت ومرافق المؤسسة.6- توفير أنظمة الأمن والسلامة بجميع منشآت وورش ومباني ومرافق المؤسسة.7- توفير خدمات الإطفاء والسلامة لحماية جميع ممتلكات المؤسسة.8- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني المؤسسة.