01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 05/08/2009
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.2- الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.